للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْخُمْسُ»، قِيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما الرِّكازُ؟ قال: «الذَّهَبُ والْفِضَّةُ الْمَخْلُوقَانِ فِى الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ» (١). وعن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «الرِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ الذِى يَنْبُت مَعَ الْأَرْضِ» (١). وفى حديثِ علىٍّ، عليه السلامُ، أنَّه قال: «وَفِى السُّيُوبِ الْخُمْسُ» (٢). قال: والسُّيُوبُ عُرُوقُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ التى تَحْت الأرْضِ. ولَنا، ما روَى أبو عُبَيْدٍ (٣)، بإسْنادِهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنِىَّ مَعادِنَ القَبَلِيَّةِ (٤) مِن ناحِيَةِ الفُرْعِ (٥)، قال: فتلك المَعادِنُ لا يُؤْخَذُ منها إلَّا الزكاةُ (٦) إلى اليَوْمِ. وقد أسْنَدَه


(١) أخرجه البيقهى، في: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥٢.
(٢) ذكر ابن منظور، في اللسان (س ي ب) ١/ ٤٧٧ أن ذلك كان في كتاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لوائل بن حجر. ووائل بن حجر من أقيال اليمن، وفد على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكتب له كتابا، ومات في خلافة معاوية. أسد الغا بة ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦، الإصابة ٦/ ٥٩٦، ٥٩٧.
(٣) في: الأموال ٣٣٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥٤. والإمام مالك، في: باب الزكاة في المعادن، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٤٨، ٢٤٩. والبيهقى، في: باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥٢.
(٤) في الأصل: «القبلة».
(٥) الفرع: موضع بين نخلة والمدينة.
(٦) في النسخ: «الركاز». والمثبت من مصادر التخريج.