للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ، فِيهِ الزَّكَاةُ.

ــ

(فيه الزكاةُ) لأنَّه خارِجٌ مِن مَعْدِنٍ، أشْبَهَ الخارِجَ مِن مَعْدِنِ البَرِّ. ويُرْوَى عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، أنَّه أخَذَ مِن العَنْبَرِ الخُمْسَ (١). وهو قولُ الحسنِ، والزُّهْرِىِّ. وزاد الزُّهْرِىُّ في اللُّؤْلُؤِ يُخْرجُ مِن البَحْرِ. ولَنا، أنَّ ابنَ عباسٍ، قال: ليس في العَنْبَرِ شئٌ إِنَّما هو شئٌ ألْقاه البَحْرُ. وعن جابِرٍ نحْوُه. رَواهما أبو عُبَيْدٍ (٢). ولأنَّه قد كان يُخْرجُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وخُلفائِه، فلم يَأْتِ فيه سُنَّةٌ عنه ولا عنهم مِن وَجْهٍ يَصِحُّ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ فيه، ولا يَصِحُّ قِياسُه على مَعْدِنِ البَرِّ؛ لأنَّ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٣. وعبد الرزاق، في: باب العنبر، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٦٤، ٦٥.
(٢) في الأموال ٣٤٥، ٣٤٦.
وأخرج الأول البخارى تعليقا، في: باب ما يستخرج من البحر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٥٩. وابن أبى شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٢، ١٤٣. وعبد الرزاق، في: باب العنبر، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٦٥.
وأخرج الثاني ابن أبى شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٣.