للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

تَجِبُ الزَّكَاةُ في عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا،

ــ

بابُ زكاةِ العُرُوضِ

٩٣٤ - مسألة: (تَجِبُ الزكاةُ في عُرُوضِ التِّجارَةِ، إذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نِصابًا) العُرُوضُ: جمع عَرْض. وهو غيرُ الأثْمانِ مِن المالِ على اخْتِلافِ أنْواعِه؛ مِن الحَيَوانِ، والعَقارِ، والثِّيابِ، وسائِرِ المالِ. والزكاةُ واجِبَةٌ فيها في قولِ أكْثَرِ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ في العُرُوضِ التى يُرادُ بها التِّجارَةُ الزكاةَ، إذا حال عليها الحَوْلُ. رُوِىَ ذلك عن عُمَرَ، وابْنِه، وابنِ عباسٍ. وبه قال الفُقَهاءُ السَّبْعَةُ (١)، والحسنُ، وجابرُ بنُ زيدٍ، ومَيْمُونُ بنُ مِهْرانَ، والنَّخَعِىُّ, والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصحابُ الرَّأْى، وإسحاقُ. وحُكِىَ عن مالكٍ، وداودَ، أنَّه لا زكاةَ فيها؛ لأنَّ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرَّقِيقِ» (٢). ولَنا، ما روَى أبو


(١) هم علماء التابعين الذين انتهت إليهم الفتوى بالمدينة المنورة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل في السابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. أو: سالم بن عبد اللَّه بن عمر. بدل أبى بكر بن عبد الرحمن. تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٧٢. سير أعلام النبلاء ٤/ ٤١٧، ٤٣٨، ٤٤٥.
(٢) تقدم تخريجه في ٦/ ٢٩٤.