للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السَّابِعُ، في سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ.

ــ

١٠٠١ - مسألة: (السَّابِعُ، في سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ) هذا الصِّنْفُ السَّابِعُ مِن أصْنافِ الزَّكاةِ. ولا خِلافَ في اسْتِحْقاقِهم، وبَقاءِ حُكْمِهم. ولا خِلافَ في أَنَّهم الغزاةُ؛ لأنَّ سَبيلَ اللَّهِ عندَ الإِطْلاقِ هو الغَزْوُ، وقالْ اللَّهُ تعالى: {وَقَتِلُواْ فِي سَبيلِ اللَّهِ} (١). وقال: {وَتُجَهِدُونَ فِىٍ سَبِيلِ اللَّهِ} (٢). وقال: {إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَتِلُونَ في سَبِيْلِهِ صَفًّا} (٣). ذَكَر ذلك في غيرِ مَوْضِعٍ مِن كِتابِه العزِيزِ.

فصل: وإنَّما يَسْتَحِقُّ هذا السَّهْمَ الغُزاةُ الَّذين لا دِيوانَ لهم، وإنَّما يَتَطَوَّعُون بالغَزْوِ إذا نَشِطُوا. قال أحمدُ: يُعْطى ثَمَنَ الفَرَسِ، ولا يَتَوَلَّى مُخْرِجُ الزَّكاةِ شِراءَ الفَرَسِ بنَفْسِه؛ لأنَّ الواجِبَ إيتاءُ الزَّكاةِ، فإنِ اشْتَراها بنَفْسِه فما أعْطىَ إلَّا فَرَسًا. وكذلكَ الحُكْمُ في شِراءِ السِّلاحِ والمُؤْنَةِ.


(١) سورة البقرة ١٩٠، ٢٤٤.
(٢) سورة الصف ١١.
(٣) سورة الصف ٤.