للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جُبَّةٌ بها أثَرُ الخَلُوقِ (١). رواه مسلمٌ. وفي بعضِها: وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ. وفي بعضِها: عليه رَدْعٌ (٢) مِن زَعْفَران. وهذا يَدُلُّ على أنَّ طِيبَ الرجلِ كان مِن الزَّعْفَرانِ، وهو مَنْهِيٌّ عنه للرجالِ في غيرِ الإِحْرامِ، ففيه أوْلَى. وقد روَى البخاريُّ (٣)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يتَزَعْفَرَ الرجلُ. ولأنَّ حديثَهم في سَنَةِ ثَمانٍ، وحديثُنا في سَنَةِ عَشْرٍ. قال ابنُ جُرَيْجٍ: كان شَأْنُ صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَداعِ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا خِلافَ بينَ جَماعَةِ أهْلِ العِلْمِ بالسِّيَرِ والآثارِ، أنَّ قِصَّةَ صاحِبِ الجُبَّةِ


= كما أخرجه أبو داود، في: باب الطيب عند الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٥. والترمذى، في: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٩. والنسائي، في: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وباب موضع الطيب، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٠٥ - ١٠٩. وابن ماجه، في: باب الطيب عند الإحرام، وباب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٦، ١٠١١. والدارمي، في: باب الطيب عند الإحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٢، ٣٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الطيب في الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩، ٩٨، ١٠٧، ١٠٩، ١٢٤، ١٢٨، ١٣٠، ١٦٢، ١٧٣، ١٧٥، ١٨١، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٦، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٨٠.
(١) الخَلُوق: نوع من الطيب، أعظم أجزائه الزعفران.
(٢) ردع: شئ من زعفران في مواضع شتى.
(٣) في: باب التزعفر للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٧/ ١٩٧. كما أخرجه مسلم، في: باب نهي الرجل عن التزعفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٢، ١٦٦٣. وأبو داود، في: باب في الخلوق للرجال، من كتاب الترجل. سنن أبى داود ٢/ ٣٩٨. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب الزعفران للمحرم، من كتاب الحج، وفى: كتاب التزعفر، من كتاب الزينة. المجتبى ٥/ ١٠٩، ١١٠، ٨/ ١٦٥. الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠١. كلهم من حدث أنس بن مالك.