للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَسْتَطِيعُ أرْضًا غيرَ أرْضِنا، فَرَخِّصْ لنا. فقال: «القَائِمَتَانِ، وَالوِسَادَةُ، وَالعَارِضَةُ، وَالمَسَدُ (١)، فأمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَئٌ». قِيلَ: المَسَدُ (١) مِرْوَدُ البَكَرَةِ. فاسْتَثْنَى ذلك، وجَعَلَه مُباحًا، كاسْتِثْناءِ الإِذْخِرِ بمَكَّةَ. وعن علىٍّ رَضِىَ اللهُ عنه، عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «المَدِينَةُ حَرَامٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ (٢) إلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إلَّا أنْ يَعْلِفَ زَجُل بَعِيرَهُ». رَواه أبو داودَ (٣). ولأنَّ المَدِينَةَ يَقْرُبُ منها شَجَرٌ وزَرْعٌ، فلو مَنَعْنا مِن احْتِشاشِها، أفْضَى إلى الضَّرَرِ، بخِلافِ مَكَّةَ. الثانى، أن مَن صادَ مِن خارِجِ المدينَةِ صَيْدًا، ثم أدْخَلَه إليها لم يَلْزَمْه إرْسَالُه. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ: «يَا أَبا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» (٤). وهو طائِرٌ صَغِيرٌ. فظاهِرُ هذا أنَّه أباحَ إمْساكَه بالمَدِينَةِ،


(١) في النسخ: «المسند». وانظر المغنى ٥/ ١٩٣.
والمسد: المحرر الذى تدور عليه البكرة.
(٢) عائر: جبل بالمدينة. وتقدم في الصفحة قبل السابقة بلفظ: «عير».
(٣) في: باب في تحريم المدينة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦٩.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب الانبساط إلى الناس. . . .، وباب: الكنية للصبى. . . .، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٨/ ٣٧، ٥٥. ومسلم، في: باب استحباب تحنيك المولود. . . .، من كتاب الآداب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٢، ١٦٩٣. وأبو داود في: باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٥٨٩/ ٢. والترمذى، في: باب الصلاة على البسط، من أبواب الصلاة، وفى: كتاب ما جاء في المزاح، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٢٨، ٨/ ١٥٦، ١٥٧. وابن ماجه، في: باب المزاح، من كتاب الأب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٥، ١١٩، ١٧١، ١٩٠، ٢٠١، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٧٨، ٢٨٨.