للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ولا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ ولا شَجَرُه، وهو وادٍ بالطّائِفِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: يَحْرُمُ؛ لأنّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ». رَواه الإِمامُ أحْمَدُ (١). ولَنا، أنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، والحَدِيثُ


(١) في: المسند ١/ ١٦٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في دخول الكعبة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦٨.