للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأنْبياءِ. وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «تَسَمَّوْا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى» (١). وفى رِوايَةٍ: «لَا تَجْمعُوا بَيْنَ اسْمِى وكُنْيَتى» (٢).

فصل: فإن فاتَ الذَّبْحُ في السابعِ، ففى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فإن فاتَ، ففى إحْدَى وعِشْرِينَ. وهذا قولُ إسحاقَ؛ لأنَّه رُوِى عن عائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها. والظاهِرُ أنَّها لا تَقُولُه إلَّا تَوْقِيفًا. فإن ذَبَح قبلَ ذلك أو بعدَه، أجْزَأَ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ بذلك. فإن تجاوَزَ إحْدَى وعشرين، احْتَمَلَ أن يُسْتَحَبَّ في كلِّ سابعٍ، فيَجْعَلَه في ثمانٍ وعِشْرِينَ، فإن لم يَكُنْ، ففى خَمْس وثَلاثِينَ، وعلى هذا، قِياسًا على ما قَبْلَه، واحْتَمَلَ أن يَجُوْزَ في كلِّ وَقْتٍ، لأنَّ هذا قَضاءُ فائِتٍ، فلم يَتَوَقف، كقَضَاءِ الأُضْحِيَةِ وغيرِها. فإن لم يَعُقَّ أصْلًا، فبَلَغَ الغُلامُ وكَسَب، فقد سُئِلَ أحمدُ عن هذه المسألةِ، فقال: ذلك على الوَالِدِ. يَعْنِى لا يَعُقُ عن نَفْسِه؛ لأنَّ السُّنَّةَ في حَقِّ غيرِه. وقال عَطاءٌ، والحسنُ: يَعُقُّ عن نَفْسِه؛ لأنَّها مَشْرُوعَةٌ


(١) أخرجه البخارى، في: باب إثم من كذب على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب العلم، وفى: باب كنية النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب المناقب، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى، وباب من سمى بأسماء الأنبياء، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ٣٨، ٤/ ٢٢٦، ٨/ ٥٣، ٥٤. ومسلم، في: باب النهى عن التكنى بأبى القاسم،. . .، من كتاب الأدب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٢، ١٦٨٣. وابن ماجه، في: باب الجمع بين اسم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وكنيته، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣٠، ١٢٣١. والدارمى، في: باب تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦٤.