للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

روَى ابنُ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ، -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَث سَرِيَّةً فيها عبدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرًا، فكَانت سُهْمانُهم اثْنَىْ عَشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولو أعْطاهم مِن أربعةِ أخْماسِ الغَنِيمَةِ التى هى لهم، لم يَكُنْ نَفَلًا، وكان من سُهْمانِهم. ولَنا، ما روَى حبيبُ بنُ مَسْلَمَةَ الفِهْرِىُّ، قال: شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَّلَ الرُّبْعَ في البَدْأةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ. وفى لفْظٍ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بعدَ الخُمْسِ، والثُّلُثَ بعدَ الخُمْسِ إذا قَفَل. رَواهُما أبو داودَ (٢). وعن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنَفِّلُ في البَدْأةِ الرُّبْعَ، وفى القُفُولِ الثُّلُثَ. رَواه التِّرْمِذِىُّ (٣)، وقال: حديث حسَنٌ غَريبٌ. وروَى الأثْرَمُ بإسْنادِه عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَجَلِىِّ، أنَّه لمّا قَدِمَ على عُمَرَ في قَوْمِه، قال له عُمَرُ: هل لكَ أن تَأْتِىَ الكُوفَةَ، ولك الثُّلُثُ بعدَ الخُمْسِ


(١) أخرجه البخارى، في: باب السرية التى قِبَلَ نجد، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ٢٠٣. ومسلم، في: باب الأنفال، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في نفل السرية تخرج من المعسكر، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٧١، ٧٢. والدارمى، في: باب في أن النفل إلى الإمام، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٨. والإمام مالك، في: باب جامع النفل في الغزو، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٢.
(٢) في: باب في من قال: الخمس قبل النفل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٧٢، ٧٣.
كما أخرج الثانى ابن ماجه، في: باب النفل، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥١. والدارمى، في: باب النفل بعد الخمس، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٥٩، ١٦٠.
(٣) في: باب في النفل، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٥٢.
كما أخرجه الدارمى، في: باب في أن ينفل في البدأة الربع. . .، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٣٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٢٤.