للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على سَبِيلِ الوَرَعِ، ومَذْهَبُه الجوازُ. واحْتَجَّ مالكٌ، بما روَى رافِعُ بنُ خَديجٍ عن بعضِ عُمُومَتِه قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَت لَهُ أرْضٌ فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى». رَواهُ أبو دَاودَ، وابنُ ماجَه (١). وروَى ظَهِيرُ بنُ رافعٍ قال: دَعانِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قلت: نُؤاجِرُها على الرُّبْعِ، أو على الأوْسُقِ مِن التَّمْرِ أو الشَّعِيرِ. قال: «لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أو أمْسِكُوهَا». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وروَى أبو (٣) سعيدٍ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ (٤). والمُحاقَلَةُ؛ اسْتِكْراءُ الأرْضِ بالحِنْطَةِ. ولَنا قولُ رافعٍ، فأمّا بشيءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فلا بَأسَ به. ولأنَّه عِوَضٌ مَعْلُوم مَضْمُون، لا يُتَّخَذُ وَسِيلةً إلى الرِّبا، فجازَتْ إجارَتُها بها، كالأثْمانِ. وحَدِيثُ رافعٍ وظَهِيرٍ، قد سبَق الكَلامُ عليه في المُزارَعةِ، على أنَّه يَحْتَمِلُ النَّهْيَ عن إجارَتِها بذلك


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣١.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب ما كان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، من كتاب الحرث. صحيح البخاري ٣/ ١٤١. ومسلم، في: باب كراء الأرض بالطعام، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٨٢.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يكره من المزارعة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢١، ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٣.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب بيع المزابنة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٩. ومسلم، في: باب كراء الأرض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٩. وابن ماجه، في: باب كراء الأرض، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦، ٨.