للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[عليه (١). فأمَرَ بالتَّقْويمِ في حِصَّةِ الشَّرِيك؛ لألها مُتْلَفَةٌ بالعِتْقِ، ولم يَأمُرْ بالمِثْلِ. ولأنَّ هذه الأشْياءَ لا تتساوَى أجْزاوها، وتَخْتَلِفُ صِفاتُها، فالقِيمَةُ فيها أعْدَلُ وأقْرَبُ إليها فكانت أوْلَى] (٢). في قولِ الجَماعَةِ. وحُكِيَ عن العَنْبَرِيِّ: يَجِبُ في كلِّ شيءٍ مثلُه؛ لِما رَوَتْ جَسْرَةُ بنتُ دَجاجَةَ، عن عائشةَ، رَضِيَ الله عنها، أنها قالت: ما رَأيتُ صانِعًا مثلَ حَفْصَةَ، صَنَعَتْ طَعامًا فَبَعَثَتْ به إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأخَذَنِي الأفْكَلُ (٣) فكَسَرْتُ الإنَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رسول اللهِ، ما كَفَّارَةُ ما صَنَعْتُ؟ فقال:


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، وباب إذا أعتق نصيبًا في عبد. . . .، من كتاب العتق. صحيح البُخَارِيّ ٣/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠. ومسلم، في: أول كتاب العتق، وفي: باب من أعتق شركًا له في عبد، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٩، ١١٤٠، ٣/ ١٢٨٦، ١٢٨٧.
كما أخرجه أبو داوود، في: باب في من أعتق نصيبًا له من مملوك، وباب من ذكر السعاية في هذا الحدث، وباب في من روى أنَّه لا يستسعى، من كتاب العتاق. سنن أبو داود ٢/ ٣٤٨ - ٣٥٠. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الاحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٩٢ - ٩٤. والنسائي، في: باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨٠، ٢٨١. وابن ماجه، في: باب من أعتق شركًا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢، ١٥، ٤/ ٣٧.
(٢) سقط من: تش، م.
(٣) الأفكل: الرعدة.