للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَحِلُّ سَاقِطَتُها إلَّا لمُنْشِدٍ». مُتَّفَقٌ عليه (١). والمُنْشِدُ المُعَرِّفُ. قاله أبُو عُبَيدٍ (٢). والنّاشِدُ الطّالِبُ. ويُنْشَدُ:

* إصَاخَةَ النّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ (٣) *

فيكونُ مَعْناه: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكّةَ إلَّا لمَن يُعَرِّفُها؛ لأنَّها خُصَّتْ بهذا مِن بينِ سائِرِ البُلْدانِ. وروَى أبو داوُدَ (٤)، بإسْنادِه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ. قال ابنُ وَهْبٍ: يَعْنِي يَتْرُكُها حتى يَجِدَها صاحِبُها. وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى عمُومُ الأحادِيثِ، ولأنَّه أحَدُ الحَرَمَين، أشْبَه حَرَمَ المَدِينةِ، ولأنَّها أمانَةٌ، فلم يَخْتَلِفْ حُكْمُها بالحِلِّ والحَرَمِ، كالوَدِيعَةِ. وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إلَّا لِمُنْشِدٍ». يَحْتَمِلُ أنَّه يُرِيدُ إلَّا لمَن عَرَّفَها عامًا.


(١) أخرجه البخاري، في: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من كتاب اللقطة، وفي: باب وقال الليث حدثني يونس. . . .، من كتاب المغازي، وفي: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٣/ ١٦٤، ١٦٥، ٥/ ١٩٤، ٩/ ٦. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب تحريم حرم مكة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٥. والنسائي، في: باب النهي أن ينفر صيد الحرم، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٦٦. وابن ماجه، في: باب فضل مكة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٨. والدارمي، في: باب النهي عن لقطة الحاج، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٨، ٣٤٨، ٢/ ٢٣٨.
(٢) في غريب الحديث ٢/ ١٣٣.
(٣) عجز بيت للمثقب العبدي. ديوانه ٤١. وصدره:
* يصيخ للنبأة أسماعه *
(٤) في كتاب اللقطة، سنن أبي داود ١/ ٣٩٩.
كما أخرجه مسلم، في: باب في لقطة الحاج، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٣/ ١٣٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٩٩.