للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- صلى الله عليه وسلم - جَعَل للجَدَّةِ السُّدْسَ إذا لم يكنْ دُونَها أُمٌّ. رَواه أبو داودَ (١). وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تَرثُ معها شيئًا. ولأنَّ الجَدَّةَ تُدْلِي بالأُمِّ فسَقَطَت بها كسُقوطِ الجَدِّ بالأَبِ وابنِ الابنِ به. فأمّا أمُّ الأبِ، فإنَّها إنَّما تَرِثُ مِيرَاثَ أُمٍّ؛ لأنَّها أمٌّ، ولذلك تَرِثُ وابنُها حيٌّ، ولو كان مِيراثُها مِن جِهَتِه ما وَرِثَت مع وُجُودِه.

فصل: ولا يَزيدُ مِيراثُهُنَّ على السُّدْسِ فرضًا وإن كَثُرُنَ. أجْمَع على هذا أهلُ العلمِ؛ لما رَوَينا مِن الخبرِ، فإنَّ عمرَ شَرَّك بينَهما. ورُوي ذلك عن أبي بكرٍ، رَضِي اللهُ عنه، فروَىَ سعيدٌ، بإسنادِه (٢) عن القاسمِ بن محمدٍ، قال: جاءَتِ الجَدَّتان إلى أبي بكرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنه، فأعْطىَ أمَّ الأُمِّ الْمِيراثَ دُونَ أمِّ الأبِ، فقال له عبدُ الرحمنِ بنُ سَهْلِ بنِ حارِثَةَ، وكان شَهِد بَدرًا: يا خليفةَ رسول اللهِ، أعْطَيتَ التي إن ماتَت لم يَرِثْها، ومَنَعْتَ التي لو ماتَتْ وَرِثَها! فجعل أبو بكرٍ السُّدْسَ بينهما. ولأنَّهنَّ ذَواتُ عَددٍ لا يُشارِكُهنَّ ذكَرٌ، فاسْتَوى كثيرُهنَّ ووَاحِدَتهنَّ، كالزَّوجاتِ. وإنَّما يَشْتَرِكْنَ في السُّدْسِ إذا تَحاذَينَ؛ لِتَساويهِنَّ في الدَّرَجَةِ.

فصل: ولا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ في تَوريثِ جَدَّتين؛ أمِّ الأُمِّ، وأُمِّ


(١) في: باب في الجدة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٠. وإسناده ضعيف. انظر الإرواء ٦/ ١٢١.
(٢) في: باب الجدات، السنن ١/ ٥٥. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب ميراث الجدة، من كتاب الفرائض. الموطأ ٢/ ٥١٣، ٥١٤. وإسناده ضعيف. انظر الإرواء ٦/ ١٢٦.