للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أوْ بِأكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَينِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَينِ مَضْرُوبٌ فِي الأُخْرَى، أوْ فِي وَفْقِهِمَا، أَوْ تَجْمَعُ مَا لَهُ مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا.

ــ

مِن إحداهما في الأُخْرَى إن تبايَنَتا، أو في وَفقِها إنِ اتفَقَتا. وهذا اختيارُ أصحابِنا، ويُسَمَّى مذهبَ المُنَزِّلِينَ. وقولُ الثَّوْرِيِّ يُوافِقُ قولَ أصحابِنا في بعضِ المواضعِ ويُخالفُه في بعضِها.

وبيانُ اخْتَلافِهِما، أنَّنَا نَجْعَلُ المسألةَ المذكورةَ، على قولِ الثَّوْرِيِّ، مِن تِسْعَةٍ، للخُنْثَى الثُّلُثُ وهو ثَلاثَةٌ، وعلى قولِ أصحابِنا، مسألَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِن خمسةٍ، والأنُوثِيَّةِ مِن أربعةٍ، ولا موافَقَةَ بَينَهما، تَضْرِبُ إحداهما في الأخرَى تكنْ عشرين، ثم في اثنين تكنْ أربعينَ، للبنتِ سهمٌ في خمسةٍ، وسَهْمٌ في أربعةٍ، تسعَةٌ، وللذَّكرِ ثمانيةَ عشَرَ، وللخُنْثَى سهمٌ في خمسةٍ، وسهمان في أربعةٍ، ثَلاثَةَ عَشَرَ، وهي دونَ ثُلُثِ الأربعينَ.