للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وابنِ أبي مُلَيكَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وروَى أبو داودَ (١) بإسْنادِه، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ قَسْم قُسِمَ في الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلى مَا قُسِمَ، وكُلُّ قَسْم أدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فإنَّهُ علَى قَسْمِ الإسْلَامِ». وروَى ابنُ عبدِ البرِ في «التَّمْهِيدِ» بإسنادِه، عن زَيدِ بنِ قتادةَ العَنْبَرِيِّ، أنَّ إنْسانًا مِن أهْلِه مات على غَيرِ دينِ (٢) الإِسلامِ، فورِثَتْه أُخْتِي دُونِي، وكانت على دينِه، ثم إنَّ جَدِّي أسْلَمَ وشَهِدَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حُنَينًا فَتُوفِّيَ، فلَبِثْتُ سنةً، وكان تَرَك ميراثًا، ثم إنَّ أُخْتى أسْلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عثْمانَ، فحدَّثَه [عبدُ اللهِ] (٣) بنُ أرقمَ، أنَّ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنه، قَضى أنَّه مَنْ أسْلَمَ على مِيراثٍ قبلَ أنْ يُقْسَمَ فله نَصِيبُه، فقَضَى به عُثمانُ، فذَهَبَت بذاك الأوَّلِ، وشارَكَتْني في هذا (٤). وهذه قصةٌ اشْتَهَرتْ فلم تُنْكَرْ،


(١) في: باب في من أسلم على ميراث، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٤.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب قسمة الماء، من كتاب الرهون، وفي: باب قسسة المواريث، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣١، ٩١٨. وإسناده صحيح. انظر الإرواء ٦/ ١٥٧.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م.
(٤) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب الميراث لا يقسم حتى يسلم، من كتاب أهل الكتابين. المصنف ١٠/ ٣٤٦. وسعيد بن منصور، في: باب من أسلم على الميراث. . . .، السنن ١/ ٧٥ مختصرًا.