للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ، أَنَّهُ لِلعَبْدِ.

ــ

ابنِ مسعودٍ، وأبي أيُّوبَ، وأنسِ بنِ مالكٍ. وبه قال قَتادةُ، والحَكَمُ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْي. ورُوِيَ ذلك عن حمّادٍ، والبَتِّيِّ، وداودَ بنِ أبي هِنْدٍ، وحُمَيدٍ. (وعنه) رِواية أُخْرَى (أنَّه للعَبْدِ) وبه قال الحسنُ، وعطاء، [والشَّعْبِيُّ] (١)، والنَّخَعِيُّ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ: يَتْبَعُهُ؛ لِما روَى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ». رَواه الإِمامُ أحمدُ بإسْنادِه (٢)، وغيرُه (٣). وروَى حمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أيُّوبَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، [أنَّه كان إذا أعْتَقَ عبدًا لم يَعْرِضْ لمالِه (٤) ولَنا، ما روَى الأثْرَمُ بإسْنادِه عن ابنِ مسعودٍ] (٥)، أنَّه قال لغُلامِه عُمَيرٍ: يا عُمَيرُ، إنِّي


(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في من أعتق عبدا وله مال، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٥٣. وابن ماجه، في: باب من أعتق عبدا وله مال، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٥. وليس في المسند. وانظر: إرواء الغليل ٦/ ١٧٢.
(٤) انظر تخريج الحديث السابق.
(٥) سقط من: الأصل.