للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَشْقُوقٍ عَلَيهِ». مُتَّفَقٌ عليه، ورَواه أبو داودَ (١). قال ابنُ أبي لَيلَى، وابنُ شُبْرُمَةَ: فإذا اسْتُسْعِيَ في نِصْفِ قِيمَتِه، ثم أيسَرَ مُعْتِقُه، رَجَع عليه بنِصْفِ القِيمَةِ؛ لأنَّه هو ألْجأه إلى هذا وكَلَّفَه إيّاه. وعن أبي يُوسُفَ، ومحمدٍ، أنَّهما قالا: يَعْتِقُ جَمِيعُه، وتكونُ قِيمَةُ نَصيبِ الشَّرِيكِ في ذِمَّتِه؛ لأنَّ العِتْقَ لا يَتَبَعَّضُ، فإذا وُجِد في البَعْضِ سَرَى إلى جَمِيعِه، كالطَّلاقِ، وتَلْزَمُ المُعْتِقَ القِيمَةُ؛ لأنَّه المُتْلِفُ لنَصِيبِ صاحِبِه بإعْتاقِه، فوجَبَت قِيمَتُه في ذِمَّتِه، كما لو أتْلَفَه. وقال أبو حنيفةَ: لا يَسْرِي فيه العِتْقُ، وإنَّما يُسْتَحَقُّ به إعْتاقُ النَّصيبِ الباقِي، فيُخَيَّرُ شَرِيكُه بينَ إعْتاقِ نَصيبِه، ويكونُ الوَلاءُ بَينَهما، وبينَ أنَّ يُسْتَسْعَى العَبْدُ في قِيمَةِ نَصيبِه فإذا أدّاه إليه عَتَق، والوَلاءُ بَينَهما. ولَنا، حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ (٢)، وهو حديث (٣) صحيحٌ ثابِتٌ عندَ جَميعِ العُلَماءِ بالحَدِيثِ، ولأنَّ الاسْتِسْعاءَ إعْتاقٌ بعِوَضٍ، فلم يُجْبَرْ عليه، كالكِتابَةِ، ولأنَّ في الاسْتِسْعاءِ إضرارًا بالشَّرِيكِ


(١) أخرجه البخاري، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء. . . .، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق نصيبا في عبد. . . .، من كتاب العتق. صحيح البخاري ٣/ ١٨٢، ١٨٥، ١٩٠. ومسلم، في: باب ذكر سعاية العبد، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤١. وأبو داود، في: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٩.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٥، ٤٢٦، ٤٧٢.
(٢) تقدم تخريجه في ١٥/ ٢٥٩. وتقدم في صفحات ٤٤، ٤٥.
(٣) سقط من: م.