للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك. وسَواءٌ وَلَدَت في الصِّحَّةِ أو المرضِ، لأنَّه حاصِل بالْتِذاذِه وشَهْوَتِه، وما يُتْلِفُه (١) في لذَّاتِه، يَسْتَوي فيه حالُ الصِّحَّةِ والمرضِ، كالذي يأكُلُه ويَلْبَسُه. ولأنَّ عِتْقَها بعدَ الموتِ، وما يكونُ بعدَ الموتِ يَسْتَوي فيه المَرَضُ والصِّحَّةُ، كقَضاءِ الدَّينِ، والتَّدْبِيرِ، والوَصِيَّةِ. قال سعيدٌ (٢): حدثنا سُفْيان (٣)، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ، عن نافع، قال: أدْرَكَ ابنَ عمرَ رجلانِ، فقالا: إنَّا تَرَكْنا هذا الرجلَ يَبِيعُ أُمَّهاتِ الأوْلادِ. يَعْنِيانِ ابنَ الزُّبَيرِ. فقال ابنُ عمرَ، أتَعْرِفان أبا حَفْصٍ؟ فإنَّه قَضَى في أُمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، يَسْتَمْتِعُ بها صاحِبُها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ. وقال (٤): حدثنا عتابٌ (٥)، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرمَةَ، عن ابن عباس، قال: قال عمرُ: ما مِن رَجُلٍ كان يُقِرُّ بأنَّه كان (٦) يَطَأُ


(١) في الأصل: «ينقله».
(٢) في: باب ما جاء في أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٢.
كما أخرجه البيهقي، في: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف في أمهات الأولاد، من كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨. وعبد الرزاق، في باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(٣) سقط من: م.
(٤) في الموضع السابق.
(٥) في الأصل: «غياث».
(٦) سقط من: الأصل.