للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جارِيَتَه، يموتُ، إلَّا أعْتَقَها (١) [إذا وَلَدَتْ] (٢)، وإنْ كان سَقْطًا. وروَى ابنُ ماجه (٣) عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّما أمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها، فهي حُرَّةٌ عن دُبُرٍ (٤) منه».

فصل: وإذا عَتَقَتْ بمَوْتِ سيدِها، فما كان في يَدِها مِن شيءٍ فهو لوَرَثَةِ سيدِها؛ لأنّ أُمُّ الوَلَدِ أمَةٌ، وكَسْبُها لسيدِها، وسائِرُ ما في يَدِها له، فإذا مات سيدُها فعَتَقَتْ، انْتَقَلَ ما في يَدِها إلى ورَثَتِه، كسائِرِ مالِه، وكما في يَدِ المُدَبَّرَةِ، بخِلافِ المُكاتَبَةِ، فإنَّ كَسْبَها في حياةِ سيدِها لها، فإذا عَتَقَتْ بَقِيَ لها كما كان لها قبلَ العِتْقِ.

فصل: ولا فَرْقَ بينَ المُسْلِمَةِ والكافِرَةِ، والعَفِيفَةِ والفاجِرَةِ، ولا بينَ المسلمِ والكافِرِ، والعَفِيفِ والفَاجِرِ، في هذا، في قولِ أهلِ الفَتْوَى مِن أهلِ الأمْصارِ؛ لأنَّ ما يتعلَّقُ به العِتْقُ يَسْتَوي فيه المسلمُ والكافِرُ، كالتَّدْبِيرِ والكتابَةِ، ولأنَّ عِتْقَها بسَبَبِ اخْتلاطِ دَمِها بدَمِه ولحمِها بلَحْمِه، فإذا اسْتَوَيا [في النسبِ، استويا] (٥) في حُكْمِه. وقد روَى سعيدٌ (٦)، حدثنا


(١) في م: «أعتقتها».
(٢) سقط من: م.
(٣) في: باب أمهات الأولاد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤١.
كما أخرجه الدارمي، في: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٢٠.
(٤) في الأصل: «دين».
(٥) سقط من م.
(٦) في سننه ٢/ ٦٢.