للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّصَرُّفِ في مالِها، فلم يَجُزْ إجْبارُها، كالثَّيِّبِ، والرجلِ. ووَجْهُ الأولَى، ما روَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْأيمُ أحقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذنهَا صُمَاتُهَا». رَواه أبو داودَ (١). فلمَّا قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَين، وأثْبَتَ الحقَّ لأحَدِهما، دَلَّ على نَفْيِه عن الآخَرِ،


(١) في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤.
كما أخرجه البخاري، في: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٩/ ٣٣. وسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥. والنسائي، في: باب استئذان البكر في نفسها، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠١. والدارمي، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٨. والإمام مالك، في: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٤، ٥٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٩، ٢٤٢، ٢٦١، ٢٧٤، ٣٤٥، ٣٥٥، ٣٦٢.