للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللهُ عنه: لأمْنَعَنَّ تَزْويجَ (١) ذَواتِ الأحْسابِ إلَّا مِن الأكْفاءِ. رَواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (٢). وعن أبي إسْحاقَ الهَمْدَانِيِّ، قال: خَرَجَ سَلْمانُ وجَرِيرٌ في سَفَرٍ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، فقال جَرِيرٌ لسَلْمانَ: تَقَدّمْ. فقال سَلْمانُ: بل أنتَ تَقَدَّمْ، فإنَّكُم -مَعْشَرَ العَرَبِ- لا نَتَقَدَّمُ في صَلاتِكِم ولا نَنْكِحُ نِساءَكم، إنَّ اللهَ فَضَّلَكمِ علينا بمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وجَعَلَه فيكم (٣). ولأنَّ التَّزْويجَ مع فَقْدِ الكَفاءَةِ تصَرُّفٌ في حَقِّ مَن يَحْدُثُ مِن (٤) الأوْلِياءِ بغيرِ إذْنِه، كما لو زَوَّجَها بغيرِ إذْنِها، فلم يَصِحَّ. وقد روَى الدَّارَقُطْنِيُّ (٥) عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا [تُنْكِحُوا النِّسَاءَ] (٦) إلَّا الأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ». إلَّا أنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ قال (٧): هذا ضعيفٌ لا أصلَ له، ولا يُحْتَجُّ


(١) في م: «تزويج».
(٢) وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ١٥٢. وبلفظ: «تزوج» أخرجه الدارقطني، في: سننه ٣/ ٢٩٨. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ١٣٣، بلفظ آخر. وضعفه في الإرواء ٦/ ٢٦٥، ٢٦٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٢/ ٥٢٠، ٦/ ١٥٤. وسعيد بن منصور، في: سننه ١/ ١٦٤، وكلاهما عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي. وانظر طرق هذا الأثر والكلام عليه في: الإرواء ٦/ ٢٧٨ - ٢٨١.
(٤) في م: «في».
(٥) في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥.كما أخرجه البيهقي، في: باب اعتبار الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٣. وأعلَّاه بمبشر بن عبيد بأنه متروك الحديث. وانظر: الإرواء ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
(٦) في م: «تنكحوهن».
(٧) في: التمهيد ١٩/ ١٦٥.