للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

وَهِىَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا، وَهِىَ سِتٌّ؛ أَوَّلُهَا، دُخُولُ الْوَقْتِ. وَالثَّانِى، الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ.

ــ

بابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ

٢٨١ - مسألة؛ قال: (وهى ما يَجِبُ لها قبلها، وهى سِتٌّ؛ أوَّلُها دُخُولُ الوَقْتِ، والثانى، الطهارةُ مِن الحَدَثِ) أمّا الطهارةُ مِن الحَدَثِ، فقد مَضَى ذِكْرُها، وهى شَرْطٌ لصِحَّةِ الصلاةِ؛ لقولِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا (١) يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أحَدِكُمْ إذَا أَحدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:


(١) في م: «ولا».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب لا تقبل صلاة بغير ظهور، من كتاب الوضوء, وفى: باب في الصلاة، من كتاب الحيل. صحيح البخارى ١/ ٤٦، ٩/ ٢٩. ومسلم، في باب وجوب الطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ١٤، الترمذى، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٠٢. الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٨، ٣١٨.