للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنْ سَمَّوْا مَهْرًا، صَحَّ. نَصَّ عَلَيهِ. وَقَال الْخِرَقِيّ: لَا يَصِحُّ.

ــ

على أن تُزَوِّجَنِي ابْنَتَك. ويكونُ بُضْعُ كُلِّ واحدةٍ منهما [مَهْرَ الأخْرَى] (١). ولَنا، ما روَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابْنَتَه، وليس بينَهما صَداقٌ. هذا لفْظُ الحديثِ الصَّحِيحِ المُتَّفَقِ عليه. وفي حديثِ أبي هريرةَ: [والشِّغارُ] (٢) أن يقولَ الرجلُ للرجلِ: زَوجْنِي ابْنَتَكَ وأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وزَوجْنِي أُخْتَك وأزَوِّجكَ أُخْتِي. رَواه مسلمٌ. وهذا يَجِبُ تَقْدِيمُه لصِحَّتِه، وعلى أنَّه قد أمْكَنَ الجمعُ بينهما بأن يُعْمَلَ بالجميعِ. ويَفْسُدُ النِّكاحُ بأيِّ ذلك كان. ولأنَّه إذا شَرَط في نِكاحِ إحدَاهما تَزْويِجَ الأخْرَى، فقد جَعَل بُضْعَ كل واحدةٍ منهما صَداقَ الأخْرَى، ففسَدَ، كما لو لَفَظ به (٣).

فصل: فإن سَمَّيَا مع ذلك مَهْرًا، فقال: زَوَّجْتُك ابْنتي على أن


(١) في م: «مهرًا في الأخرى».
ولم نجد هذا اللفظ في حديث ابن عمر، ولكن أخرج البيهقي عن جابر:. . . . والشغار أن ينكح هذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه. انظر السنن الكبرى ٧/ ٢٠٠. وقال الحافظ عن قول الرافعي: وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى. لم أجد هذه في الحديث، وإنما هو تفسير ابن جريج، كما بين ذلك البيهقي. تلخيص الحبير ٣/ ١٥٣. وقد بين ذلك البيهقي، في: معرفة السنن والآثار ٥/ ٣٣٩.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من: م.