للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الخِرَقِيُّ: يُجْزِئُ إذا صامَ وصلَّى. وقيل: يُجْزِئُ وإنْ لم يَبْلُغْ سبْعًا. ونقَل المَيمُونِيُّ، يُعْتِقُ الصَّغِيرَ إلَّا في قَتْلِ الخَطَأَ، فإنَّه لا يُجْزِئُ إلَّا مُؤْمِنَةٌ. وأرادَ التي قد صلَّتْ. وقال القاضي، في مَوْضِعٍ مِن كلامِه: يُجْزِئُ إعْتاقُ الصَّغِيرِ في جميعِ الكفَّاراتِ إلَّا كَفَّارَةَ القَتْلِ، فإنَّها على رِوايتَين.

فائدة: لا يُجْزِئُ إعْتاقُ المَغْصُوبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في