للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلامَةٌ، كما يقال: إذا رأَيتَ صاحِبَ السِّلاحِ فاقْتُلْه، فإنَّه مُرْتَدٌّ. فالعِلَّةُ الرِّدَّةُ. إذا عَلِمْتَ ذلك، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّ صيدَه مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه، وقطَع به أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. ونقَل إسْماعيلُ بنُ سعيدٍ الكَراهَةَ. وعنه، ومثْلُه ما بينَ عَينَيه بَياضٌ. جزَم به المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» هنا. واخْتارَه المَجْدُ كما تقدَّم. ذكرَه في «الفُروعِ». وظاهِرُ كلامِه، أنَّ ما بينَ عَينَيه بَياضٌ لا يُسَمَّى بهِيمًا، قوْلًا واحدًا، ولكِنْ هل يَلْحَقُ في الحُكْمِ به، أَوْ لا؟ وكثيرٌ مِن الأَصحابِ يحْكِي الخِلافَ في البَهِيمِ، ويذْكُرُ الرِّوايةَ الثَّانيةَ، كما تقدَّم.

فائدة: يَحْرُمُ اقْتِناؤُه، قوْلًا واحدًا. قاله جماعةٌ مِن الأصحابِ؛ للأَمْرِ بقَتْلِه. قال في «الفُروعِ»: فدَلَّ على وُجوبِه. وذكَره الشَّيخُ هنا. وذكَر الأكثرُ إباحتَه، يعْنِي، إباحَةَ. قَتْلِه. ونقَل مُوسى بنُ سَعِيدٍ، لا بأْسَ عليه. وقد قال الأصحابُ: يَحْرُمُ اقْتِناءُ الخِنْزِيرِ والانْتِفاعُ به. قال: ولم أجِدْ أحدًا صرَّح بوُجوبِ قتْلِه. نقَل أبو طالِبٍ، لا بَأْسَ. ويؤْخَذُ مِن كلامِ أبي الخَطَّابِ وغيرِه، أنَّ الكَلْبَ العَقُورَ مثْلُ الكَلْبِ الأسْوَدِ البَهِيمِ، إلَّا في قَطْعِ الصَّلاةِ. وهو مُتَّجِهٌ وأَوْلَى؛ لقَتْلِه في الحَرَمِ. قال في «الغُنْيَةِ»: يَحْرُمُ ترْكُه، قوْلًا واحدًا، ويجِبُ قتْلُه لدَفْعِ شرِّه عن النَّاسِ، ودَعْوَى نَسْخِ القَتْلِ مُطْلَقًا -إلَّا المُؤْذِيَ- دَعْوَى بلا بُرْهانٍ،