للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا ذَلِكَ، لَمْ يَمْلِكْهُ. وَكَذَلِكَ إِنْ حَصَلَ في أَرْضِهِ سَمَكٌ، أَوْ عَشَّشَ فِيهَا طَائِرٌ، لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلِغيرِهِ أَخْذُه.

ــ

نِزاعٍ أعْلَمُه. ونصَّ عليه. وكذا لو نصَبَ خَيمَةً لذلك، أو فتَح حِجْرَه للأَخْذِ، أو نصَبَ شبَكَةً، أو شَرَكًا -نصَّ عليه- أو فَخًّا، أو مِنْجَلًا، أو حَبَسَه (١) جارِحٌ له، أو بإلْجائِه لمَضيقٍ لا يُفْلِتُ منه.

قوله: وإنْ لم يَقْصِدْ بها ذلك، لم يَمْلِكْه. بلا نِزاعٍ.

قوله: وكذلكَ إنْ حَصَلَ في أَرْضِه سَمَكٌ، أو عَشَّشَ فيها طائِرٌ، لم يَمْلِكْه، ولغَيرِه أَخْذُه. [هذا المذهبُ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: ولغيرِه أَخْذُه] (٢)، على الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاويَيْن»، و «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ».

ونقَل صالِحٌ، وحَنْبَلٌ، في مَن صادَ مِن نَخْلَةٍ بدارِ قومٍ، فهو له، فإنْ رَمَاه ببُنْدُقَةٍ فوَقَعَ فيها، فهو لأهْلِها. قال في «الفُروعِ»: كذا قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه


(١) في الأصل، ط: «حبس».
(٢) سقط من: الأصل.