للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الآخَرَ، حَبَسَهُ إِنْ كَانَ فِى المَالِ، وَإنْ كَانَ فِى غَيْرِهِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقيل: يُحْبَسُ إلى أنْ يُزَكِّىَ شُهودَه. وقدَّمه فى «الرِّعايةِ». وقيلَ: القَوْلُ بإطْلاقِ ذلك ظاهِرُ الفَسادِ. وهو كما قالَ. وقطَع (١) جماعَةٌ مِن الأصحابِ؛ منهم، المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، بأَنَّه يُحالُ فى قِنٍّ أو امْرَأَةٍ، ادَّعَى عِتْقًا، أو طَلاقًا بينَهما بشاهِدَيْن. وفيه بواحِدٍ فى قِنٍّ وَجْهان.

الثَّانيةُ، مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو سأَلَ كَفِيلًا به، أو تَعْدِيلَ عَيْنٍ مُدَّعاةٍ قبلَ التَّزْكِيَةِ. قالَه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»،

و «الفُروعَ»، وغيرِهم.

قوله: وإِنْ أَقَامَ شاهِدًا وسَأَلَ حَبْسَه حتى يُقِيمَ الآخَرَ، حَبَسَه إنْ كانَ فِى


(١) بعده فى الأصل: «به».