للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ: وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَا دُونَ النِّصْفِ، وَلَا يَصِحُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ.

ــ

الطَّريقَةُ الرَّابِعةُ، عَكْسُ التى قبلَها؛ وهى عَدَمُ قَبُولِ قوْلِه هنا، وإنْ قَبِلْناه فى التى قبلَها. واخْتارَه المُصَنِّفُ، وجماعَةٌ مِنَ الأصحابِ.

الفائدةُ الرَّابعةُ (١)، قوْلُه: ويَصِحُّ اسْتِثْناءُ ما دُونَ النِّصْفِ. تقدَّمَ حُكْمُ الاسْتِثْناءِ فى بابِ الاسْتِثْناءِ فى الطلاقِ. ويُعْتَبَرُ فيه أَنْ لا يسْكُتَ سُكوتًا يُمْكِنُه فيه الكَلامُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذَّهبِ. قال النَّاظِمُ وغيرُه: وعليه الأصحابُ. ونصَّ


(١) فى الأصل: «الثالثة».