للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومع صَوْمِ الوَرثَةِ لا يجِبُ. وجزَم المُصَنِّفُ فى مَسْألَةِ مَن نذَر صَوْمًا فَعَجَزَ عنه، أنَّ صوْمَ النَذْرِ لا إطْعامَ فيه بعدَ المَوْتِ، بخِلافِ رَمَضانَ. قال فى «الفُروعِ»: ولم أجِدْ فى كلامِه خِلافَه. وقال المَجْدُ: لم يذْكُرِ القاضِى فى «المُجَرَّدِ» أنَّ الوَرَثَةَ إذا امْتنَعُوا يَلْزَمُهم اسْتِنابَةٌ، ولا إطْعامٌ. الثَّانيةُ، لا كَفَّارَةَ مع الصَّوْمِ عنه، أو الإِطْعامِ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أنَّ الصَّوْمَ عنه بدَلٌ مُجْزِئٌ بلا كَفَارَةٍ. وأوْجَبَ فى «المُسْتَوْعِبِ» الكَفَّارَةَ. قال: كما لو عيَّن بنَذْرِه صَوْمَ شَهْرٍ فلم يَصُمْه، فإنَّه يجِبُ القَضاءُ والكَفَّارَةُ. قال فى «الرَّعايَةِ»: إنْ لم يَقْضِه عنه ورَثَتُه أو غيرُهم، أُطْعِمَ عنه مِن تَرِكَتِه؛ لكُلِّ يَوْمٍ فَقيرٌ مع كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وإنْ قَضَى، كَفَتْه كَفَّارَةُ يَمينٍ. وعنه، مع العُذْرِ المُتَّصِلِ بالمَوْتِ.

تنبيهان؛ الأوَّلُ، هذا التَّفْرِيعُ كُلُّه فى مَن أمْكَنَه صَوْمُ ما نذَرَه، فلم يَصُمْه حتى ماتَ، فأمَّا إنْ أمْكَنَه صَوْمُ بعضِ ما نذَرَه، قُضِىَ عنه ما أمْكَنَه صَوْمُه فقط. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: ذكَرَه القاضِى وبعضُ أصحابِنا. وذكَرَه ابنُ عَقيلٍ أيضًا. وذكَر القاضِى فى مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عنِ المَيِّتِ، أنَّ مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ وهو مريضٌ، وماتَ قبلَ القُدْرَةِ عليه، يثْبُتُ الصِّيامُ فى ذِمَّتِه، ولا يُعْتَبرُ إمْكانُ أدَائِه، ويُخَيَّرُ وَلِيُّه بينَ أنْ يصُومَ عنه، أو يُنْفِقَ على مَن يصُومُ عنه. واخْتارَ المَجْدُ، أنَّه يُقْضَى عنِ المَيِّتِ ما تَعَذَّرَ فِعْلُه بالمرَضِ دُونَ المُتَعذَّرِ بالموْتِ، وقال فى «القاعِدَة التَّاسِعَةَ عَشرَةَ»: وأمَّا المَنْذُوراتُ، ففى اشْتِراطِ التَّمَكُّنِ (١) لها مِنَ


(١) فى الأصل: «المتمكن».