للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإِنْ نَذَرَ أيَّامًا أوْ لَيَالِىَ مُتَتَابِعَةً، لَزِمَهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلٍ أو نَهَارٍ.

ــ

مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يَلْزَمُه. ومنها، يدْخُلُ مُعْتَكَفَه، فيما إذا نذَر أيَّامًا، قبلَ الفَجْرِ الثَّانِى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، أو بعدَ صَلاِته. ومنها، لو نذَر أنْ يعْتكِفَ يوْمًا مُعَيَّنًا أو مُطْلَقًا، دخَل مُعْتَكَفَه قبلَ فَجْرِه الثَّانِى، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وخرَج بعدَ غُروبِ شَمْسِه. وحكَى ابنُ أبى مُوسَى رِوايَةً؛ يدْخُلُ وَقْتَ صَلاةِ الفَجْرِ. ومنها، لو نذَر شَهْرًا مُتَفرَّقًا، جازَ له تَتَابُعُه.

قوله: وإنْ نذَر أيَّامًا أو لَيالِىَ مُتَتابِعَةً، لَزِمَه ما يَتَخَلَّلُها مِن لَيلٍ أو نَهارٍ. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وخرَّجَ ابنُ عَقِيلٍ، أنَّه لا يَلْزَمُه ما يتَخَلَّلُه.