للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضِها] (١) (٢):

أحدُها: أن يُعَمِّمَ بدَعْوتِه عَشيرتَه أوْ جِيرانَه، أوْ أهْلَ حِرْفتِه الفُقَراءَ والأَغْنياءَ (٣)، فإنْ خَصَّصَ الأغْنياءَ فلا تُطلَبُ؛ كذا قالُوه، والحديثُ السابِقُ يقْتَضِي خِلافَه.

الثاني: أَنْ يُخصِّصَه (٤) بالدَّعوةِ (٥) فإنْ قالَ: "يَحضُرُ مَنْ شاءَ" فلَا تُطلَبُ.

الثالِثُ: أن لا يكونَ إحْضارُه لِخَوفٍ مِنه أوْ طَمعٍ فِي جَاهِه.

الرابعُ: أَنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا؛ فلا تجِبُ على المسلِمِ بدعْوَةِ الكَافِرِ نظرًا إلى أنَّ التَودُّدَ لا يُطْلَبُ مَعه (٦).

الخامسُ: أَنْ يَدعوَه فِي اليومِ الأوَّلِ، وفِي الثاني لا تَجِبُ، ولكِنْ تُستحَبُّ، وفِي الثالثِ مَكروهةٌ (٧).

السادسُ: أن لا يعارِضَ الداعي غَيْرَه (٨)، فإنْ دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ الأسْبقَ،


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) راجع: "كفاية الأخيار" (ص ١٣٧٤)، و"أسنى المطالب" (٣/ ٢٢٤)، و"إعانة الطالبين" (٣/ ٣٥٨) و"حاشية عميرة" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١٠٤)، و"حاشية الجمل" (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٣) في (ل): "أو الأغنياء".
(٤) في (ب): "تخصيصه".
(٥) "بالدعوة": سقط من (أ، ب، ز).
(٦) في هامش (ب) قال: "لعله: منه".
(٧) في (ب): "مكروه".
(٨) في (ل): "لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>