للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرَّجُلُ مِنِ اخَتَلَعَ مُخْتَلِعٌ بكَسْرِ اللَّامِ أيضًا.

وسُمِّيَ بِذلكَ لِأنَّ الزَوجينِ كُلٌّ مِنهُما لِباسُ الآخَرِ اسْتِعارةً أوْ تَشبيهًا (١)، شاهِدُهُ {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} ثُمَّ بالفِراقِ على العِوَضِ خَلْع لِلِّباسِ مِن الجَانِبيْنِ بالتَّراضِي.

واختَصَّ بِذلكَ دُونَ بَقيةِ وُجوهِ الفِراقِ للامْتِيازِ وطُرِدَ فِي الخُلعِ مع الأجْنَبيِّ، وفُرِّقَ بيْنَه وبَيْنَ خَلْعِ اللِّباسِ الحَقيقيِّ بضَمِّ الخَاءِ، وبَقيةِ (٢) التَّصاريفِ.

* * *

وشَرْعًا: فِراقُ الزَّوجةِ بِبَذلٍ قابِلٍ لِلْعِوَضِ (٣)، يَحصُلُ لِجِهَةِ الزَّوجِ على وجهٍ مخصوصٍ.

ويُسمَّى "افتِداءً"، وما تَفتدِي به المرأةُ: "فِديةً".

* * *

وأصلُه قبْلَ الإجْماعِ قولُه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٤).


(١) في (ل): "أولها".
(٢) في (ل): "وتعنت".
(٣) في (ل): "ببذل قليل والعوض".
(٤) قال في "المهذب" (٢/ ٧٠). إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت ألا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله عز وجل {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>