للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَرَجَ بالمكلَّفِ: الصبيُّ، والمجنونُ، ومَنْ زالَ عقلُه بغَيرِ مُحرَّمٍ، والمُغْمَى عليه والنائمُ؛ فلا يَقعُ طلاقُ واحدٍ مِنهُم (١).


= عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح" اهـ.
* * *

* * السبب الرابع في تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كونها صحيفة:
* قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (١٨/ ٨ - ٩): "وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: "لم يكن أحد من أصحاب رسول اللَّه أحفظ مني إلا عبد اللَّه بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي".
وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقالوا: هي نسخة. . ." ثم قال: "وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي، كان هذا أوكد لها وأدل على صحتها" اهـ.
وانظر "نصب الراية" (١/ ٥٨)، "الميزان" (٣/ ٢٦٦)، "فتح المغيث" (٣/ ١٥٥ - ١٥٦).
(١) المذهب أن من زال عقله بغير محرم، ليس بمكلف، ولا هو مسئول عن أفعاله ولا ما يترتب عليها، وأما من زال عقله بمحرم فهو مكلف ويلزمه كل ما يقع منه حال زوال عقله.
والأمثلة على ذلك من كتب المذهب كثيرة:
فمنها: قال في "التنبيه" (ص ٢١٣): لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم ويجب على من زال عقله بمحرم.
ومنها: قال في "المهذب" (١/ ٥١): وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة" فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض. .
ومنها: وقال صاحب "المجموع" (٣/ ٧): من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله =

<<  <  ج: ص:  >  >>