للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لَمْ يَقصِدْ حِسابًا ولا غَيرَه فطلْقَةٌ (١)، وكذا لِعارفِ (٢) الحِسابِ على الأظْهَرِ، وفِي قولٍ غريبٍ: له ولغيره، ثلاث، وهو ضَعيفٌ (٣).

* * *

وإذا قال: "أنتِ طالق بعضَ طَلقةٍ" (٤) وقعتْ طَلقةٌ، لاستِحالةِ تَبعيضِ الطلقةِ، أبْهَم، أو عيَّنَ؛ كنِصفِ طَلقةٍ (٥).

ولا خُصوصَ للطلاقِ باستِحالةِ تَبعيضِه، فالتبعيضُ مُستحيلٌ فِي كثيرٍ مِن أبْوابِ الشَّريعةِ، كما فِي النِّيةِ فِي جَميعِ العِباداتِ، وكما فِي كُلِّ عَقْدٍ وفَسخٍ وحَجْرٍ ويَمينٍ وقَضاءٍ (٦) وشَهادةٍ ودَعْوى وقُرءٍ.

وإنَّما يَختصُّ الطَّلَاقُ بالوُقوعِ، وقد يُتخيَّلُ أَلحاقُ العِتْقِ والإحرامِ به كـ "أعتقتُكِ نصفَ عتقٍ" و"أحرمتُ نصفَ إحرامٍ"، ولَمْ يَذكرُوه.


(١) "فطلقه" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "العارف".
(٣) ذكر الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤١٠) أنه مهما كان جاهلًا لا يفهم معنى الحساب أنه لا يحمل سياقه على الحساب.
ولو قال الجاهل بالحساب: أردت بذلك ما يريد الحساب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحتمل لإرادته:
والثاني: لا، لأن إرادة ما لا يفهم محال. اهـ وهذا الأصح كما في "الروضة" (٨/ ٨٤)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٢٩٨) و"الغاية القصوى" (٢/ ٧٩٦).
(٤) هذا المسمى بتجزئة الطَّلَاق.
(٥) إذا طلق جزءًا من الطلقة، نفذ، ووقع كاملًا، لا بطريق السراية، بل بأن يجعل البعض عبارة عن الكل.
(٦) "وقضاء" سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>