للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونِصْفَيْ طَلقةٍ تقعُ به واحدةٌ على المَشهورِ، إلا أَنْ يَقصِدَ نِصْفَي طَلقَتَينِ فتَقعُ ثِنْتانِ، وفِي نِصْفِ طَلقتَينِ تقعُ واحدةٌ على الأصحِّ.

وإنْ زَادَتِ الأجزاءُ كثلاثةِ أنْصافِ طَلْقةٍ، [فطَلْقتانِ على الأصحِّ (١) (٢)، وإنْ جاوَزَتِ الأجزاءُ طَلقتَينِ كخَمسةِ أنْصافِ طَلقةٍ] (٣)، فثلاثٌ على الأصحِّ، وقيل: واحدةٌ.

وفِي المَعطوفِ فِي نَحوِ "نِصفُ طلقةٍ، وثلثُ طلقةٍ" يتعددُ، وفِي نَحْوِ: "نِصفٌ وثُلُثٌ" لا يتعددُ، وعِنْدَ إسْقاطِ العاطِفِ مَعَ تَكرُّرِ لَفظِ "طلقة" نحو "أنتِ طالقٌ ثُلثَ طَلْقةٍ، رُبُعَ (٤) طَلقةٍ، سُدُسَ طَلْقةٍ" لا يَقعُ إلا واحدةٌ (٥)؛ كذا جَزمُوا به مُستشهِدِين بنَحو "أنْتِ طَالقٌ طالقٌ (٦) " واستشهادُهم مُخالِفٌ لِطَريقةِ الجُمهورِ مِن أنَّ ذلك كـ "أنتِ طَالقٌ أنتِ طالقٌ"، كما سَبقَ.

وقضيةُ هذا أن يأتيَ ما سَبَقَ فِي الإطْلاقِ، وقصْدِ الاستِئنافِ والتأكيدِ والحكمِ (٧) هنا مُطلقًا (٨) للمُغايرةِ.

وأمَّا التبعيضُ فِي المَحلِّ فيَستحيلُ هنا مع الإبْهامِ أو التعيينِ، وكذلك فِي


(١) وهو المصحح كما في "الروضة" (٨/ ٨٦)، و"الغاية القصوى" (٢/ ٧٩٦) و"مغني المحتاج" (٢/ ٢٩٩).
(٢) "وإن زادت. . . الأصح" سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) في (أ): "وربع".
(٥) راجع "الوسيط في المذهب" (٥/ ٤١١)، و"الروضة" (٨/ ٨٧).
(٦) "طالق" سقط من (أ).
(٧) في (ل): "أو يحكم".
(٨) في (ب): "أو بحكم هنا مطلقًا بالتعدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>