للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ما سَبقَ.

والعَودُ في المؤقَّتِ بالوَطءِ، مُختارًا عالِمًا بأنَّه مُظاهِر، وإذا حَصَلَ العَودُ حَرُمَتْ كالحائِضِ حتى تكفِّرَ.

وقد سَبقتِ الكفَّارةُ في "كتاب الصيام"، واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>