للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المالكُ لها فجَزمَ فيه المَاورْديُّ وغيرُه، بأنه يُلاعِن بينهُما (١) كما يُقيمُ الحدَّ علَيهما، وليس ذلك بالمُعتمَدِ لِمَا فيه من الأُمورِ المُختصَّةِ بالأَمَةِ.

فنصوصُ الشافعيِّ قاضيةٌ بذلك.

ويَلزَمُهم دُخولُ المرأةِ المَالكةِ لهُما، والفاسِقِ والكافِرِ (٢) في ذلك، وهو خرْقٌ عظِيمٌ.

فيَقولُ الزَّوجُ أربعَ مَراتٍ: "أَشْهدُ باللَّهِ إنِّي لَمِن الصادقِينَ فيما رَمَيْتُ بهِ فُلانةً مِن الزِّنَى"، ويُسمِّيها إنْ كانَتْ غَائبةً، ويَرفَعُ في نَسبِها بِحَيثُ تَتميزُ، وإنْ كانتْ حاضرةً كفَتِ الإشارةُ إليها على الأرْجحِ (٣).

وما ذُكِرَ في الشَّهاداتِ الأرْبعِ ظَاهرُ كلامِ الشافعيِّ وأصحابِهِ أن يُعتبَرَ الفِعلُ والاسْمُ والحَرفُ (٤) والتَّرتيبُ والتَّتابُعُ.

ويُخَرَّجُ مِن مُخالفةِ ذلك مَسائِلُ كثيرةٌ مِن جِهةِ الإثْباتِ (٥) بِغيرِ الهَمزةِ


(١) في (أ، ل): "عنهما".
(٢) في (ل): "والكافر والفاسق".
(٣) وهو أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وإن الولد من الزنا وليس مني" إن كان ثم ولد ويقول في الخامسة "لعنة اللَّه على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به".
وتقابله المرأة فتشهد أربع مرات باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتقول في الخامسة "غضب اللَّه على إن كان من الصادقين فيما رماني به".
والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة، فلا يجوز إبدالها بالحلف، وأنه يتعين لفظ اللعن والغضب من الجانبين. "الوسيط في المذهب" (٦/ ١٠٠).
(٤) في (ل): "الاسم والفعل والحرف".
(٥) في (ل): "من وجه الإتيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>