للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي الصغيرةِ التي لا تَحبلُ قَطْعًا.

- والثالثُ: في عِدَّةِ المَوطوءةِ التي يُمْكنُ حبلُها (١) مِمَّنْ يولَدُ لمِثلِهِ سواءً كانتْ ذاتَ أقْراءٍ أو أشهُرٍ، فإنَّ مَعنى بَراءةِ الرَّحِمِ أغْلَبُ من التعبُّدِ (٢) بالعددِ المعتبَرِ لغلبةِ ظنِّ البراءةِ (٣).

- والرابعُ: كما في عِدَّةِ الوفاة للمدخول بِها التي يمكنُ حمْلُها، وتمضِي أقراؤُها في أثناءِ الأشهُرِ، فإنَّ العددَ الخاصَّ أغلبُ في التعبُّدِ (٤).

* * *

والعدةُ تكونُ عن:

- فراقٍ في حياةِ الزوجينِ في النكاحِ الصحيحِ.

- وتفريقٍ في الفاسِدِ.

- وتكون عن وفاةِ الزوجِ في النكاحِ الصحيحِ.


(١) في (ل): "حملها".
(٢) في (أ): "والبعد".
(٣) وعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة ذات قرء، أو ثلاثة أشهر إن كانت حرة صغيرة أو آيسة، وقرءان في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل، يعني: إن لم تنحصن أو كانت آيسة، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل شهر ونصف، وهو الأصح. . راجع "الحاوي" (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) و"التنبيه" (ص ٢٠٠).
(٤) وعدة الوفاة للمدخول بها أربعة أشهر وعشرًا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء، هذا كله إن لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدتها بوضع الحمل. راجع "الإقناع" (١٥٤) للماوردي و"نهاية المحتاج" (٧/ ١٤٥ - ١٤٦) و"الغاية القصوى" (٢/ ٨٤٥) و"فتح المنان" (ص ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>