للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الإملاء".

وبعْدَ التَّربُّصِ على الأقْوال تَعتدُّ بِثلاثةِ أشْهُرٍ، [وهِي بَعْدَ أرْبعِ سِنينَ آيِسةٌ، قاله فِي "الأم"، نظرًا لِحالِها خاصةً، وفِي التِّسعةِ نظرًا إلى غالِبِ مُدَّةِ الحَملِ، وفِي سِتةِ أشهُرٍ] (١) إلى ما يَغلِبُ ظُهورُ الحَملِ فيه، وغَلبةُ الظَّنِّ كافٍ فِي العِدَّةِ، وقد تَأكَّدَ بالعِدَّةِ بعْدَه.

والمختارُ تربُّصُ التِّسعةِ، والعدَّةُ بَعْدَه، لِصحَّةِ ذلك عنْ عُمَرَ (٢) -رضي اللَّه عنه- (٣)


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ل): "عن ابن عمر".
(٣) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٥٢٢٠) عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضةً أو حيضتين، شم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حملٌ فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت".
قال البيهقي (١١/ ١٩١): وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض، ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود. وقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود. انتهى.
قلت: والمروي عن ابن مسعود هو ما رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٥٢١٨ - ١٥٢١٩) من طريق مالك، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: "عدة المطلقة الأقراء، وإن تباعدت".
قال البيهقي في الجامع: عن الثوري، عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقةً أو تطليقتين، ثم حاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا، ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس اللَّه عليك ميراثها، فورثه منها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>