للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرِ (١) مَعْنَى وَلَدِ الزِّنَا (٢).

وأمَّا المَحِلُّ الذِي يصِلُ إليه ما ذُكر فهو مَعِدةُ الرَّضيعِ الحيِّ، أو مَا في معنى المعِدةِ؛ فلو حُقِنَ بِاللبنِ أو قُطِر في إحلِيلِهِ فَوَصَلَ مَثَانَتَه، أو كان على بطنِهِ جراحةٌ فَصُبَّ اللبنُ فِيها حتَّى وَصَل إلى الجوفِ، فإنَّه لا يثبُتُ التحريمُ في ذلك (٣) إلَّا أَنْ يصِلَ إلى المعدةِ لِخرْقٍ في الأمعاءِ فإنهُ يثبُتُ التَّحريمُ (٤).

وعندي أنَّه (٥) يثبتُ التحريمُ، وإن لم يحصُلِ الخرقُ المذكورُ، وما ذكرناهُ في الحُقنةِ هو أحدُ القولينِ المنصوصينِ في "المختصر"، واختَارَ المزنِيُّ ثبوتَ الحُرمةِ كما يحصُلُ بِهِ الفِطرُ.

ولو صُبَّ في أُذنِهِ لم يثبتِ التَّحريمُ على الأرجح (٦).

وأما الصَّبُّ في العَينِ فَلَا يؤثِّرُ؛ كذا ذكروهُ (٧)، ومحلُّهُ فِيما إذا لم يوجَدْ في حَلْقهِ اللبَنُ [فإن وُجِد في حلقِهِ اللبَنُ] (٨) وانحَدَرَ إلى المعِدةِ فإنَّه يثبُتُ التَّحريمُ.


(١) "غير" سقط من (ب).
(٢) "كتاب الأم" (٥/ ٣٢) وبقية نصه: وكان في غيرِ معنى ولدِ الزنا وإِن كانت لهُ أُم ولا أب لهُ لِأن لبنهُ الذِي أُرضِع بِهِ لم ينزِل مِن جِماعٍ.
(٣) قال النووي في "الروضة" (٩/ ٦): لم يثبت التحريم على الأظهر.
(٤) "الروضة" (٩/ ٦) وقال: بلا خلاف.
(٥) "أنه" زيادة من (ل).
(٦) "الروضة" (٩/ ٧).
(٧) "الروضة" (٩/ ٧).
(٨) ما بين المعقوفين سقط من (ب، ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>