للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنكاح غيرَ المحرَمِيةِ فأَنْكر الزوجُ.

وعلى الأولِ: لها مهرُ المِثل إنْ وَطِئ، وإلَّا فَلَا شيْءَ عليه.

ويحلِفُ مُنكِرُ الرَّضاعِ على نفِي علمِهِ؛ كذا قالوه، والنصُّ فِي "الأم" أنَّه يحلِفُ على البَتِّ وهُو المُعتمدُ، لِملاقاتِهِ التحريمَ بِخصوصِهِ قبل النِّكاح وبَعدَهُ، ويَحلِفُ مُدَّعيهِ على البَتِّ.

ويثبتُ بشهادةِ رجُلين، أو رجُلٍ وامْرأتيْنِ، وبأربعِ نسوةٍ (١)، والإقرارُ بِهِ شرْطُهُ رجُلان (٢)، وكذا شُربُ اللبنِ من إناء ونحوِهِ عند القفَّال.

وتُقبلُ شهادةُ المُرضِعةِ إنْ لم تَطلُبْ أُجرةً (٣)، ولو تعرَّضَتْ لِفعلِها فِي الأصحِّ.

والأصحُّ فِي شهادةِ الرَّضاع اعْتبارُ تفصيل ذِكْرِ الوقتِ والعددِ ووصولِ اللبنِ للمكانِ المُحرم، ويُعرفُ ذلك بِمشاهدةِ الحلْبِ والإيجارِ والازْدِرادِ والإسعاطِ، وقرائِنَ مِنَ التِقامِ الثَّدْي والمَصِّ والحركةِ والتجرع والازدراد ومعرفة أنَّها ذاتُ لبنٍ (٤).

[واللَّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب] (٥).


(١) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٦).
(٢) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٦).
(٣) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٦).
(٤) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٦).
(٥) ما بين المعقوفين ليس في (ظا).

<<  <  ج: ص:  >  >>