للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا داوى المجروحُ نفسَهُ بسمٍّ قاتلٍ، فليسَ على الجارحِ قصاصٌ فِي النَّفسِ وإنَّما عليه أرشُ جراحتِه، أو القصاصُ إنْ تعلَّق بها قصاصُ طرفٍ وغيرِهِ مما فيه القصاصُ (١).

وإن كانَ السُّمُّ مما لا يقتلُ غالبًا فالجارحُ شريكٌ لصاحبِ شِبْه عمدٍ، فلا قصاصَ عليه فِي النَّفسِ ولكنْ عليه نصفُ الدِّيةِ المغلَّظةِ أو القصاص فِي الطرفِ أو غيره كما تقدَّم، فإن كانَ السُّمُّ قاتلًا غالبًا ولم يعلمِ المجروحُ ذلك فهو كالحالةِ الثَّانيةِ.

وإن علمَهُ فالأصحُّ أنَّه كشريكِ جارح نفسِه، فيجبُ القصاصُ على الأظهرِ.

وإذا ضربَ جماعَةٌ رَجُلًا بسياطٍ أو عصى خفيفةٍ حتَّى قتلوه (٢)، فإن كانتْ ضرباتُ كلِّ واحدٍ منهم قاتلةً لو انفردتْ، فعليهم القصاصُ.

وإنْ آلَ الأمرُ إلى الدِّيةِ فتوزَّعُ عليهم على عددِ الضَّرباتِ على أرجحِ القولينِ.

وإنْ لَم يكُنْ ضربُ كلِّ واحدٍ قاتلًا، فأصحُّ الأوجهِ وجوبُ القصاصِ عليهم إنْ تواطَئُوا.

وإذا قتلَ واحدٌ جماعةً قُتِلَ بأحدِهِمْ ووجبَتْ دِيَةُ الباقينَ، ثم إنْ قتلهم مرتبًا فيقتلُ بالأولِ.


(١) "روضة الطالبين" (٩/ ١٦٤).
(٢) "روضة الطالبين" (٩/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>