للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع: إذا قدَّ ملفوفًا فِي ثوبٍ نصفينِ، وقال: كان ميتًا، وقال الوليُّ: كانَ حيًّا، فالمصدَّقُ الوليُّ بيمينهِ على الأظهرِ (١)، إن عهدت للملفوفِ فِي الدنيا، فأمَّا لو قدَّ ملفوفًا ولم تعرف حياته، فالمصدَّقُ الجاني قطعًا؛ لأنَّه ليس معنا أصلٌ نستصحبهُ حتى نقولَ: الأصلُ بقاُء الحياة، فيصدقُ الوليُّ بسبب ذلك على قول، على أن نصَّ الشافعيِّ: أنَّ الجاني يُصدَّقُ مطلقًا بيمينهِ وعلى الوليِّ البيانُ خلافًا لما فِي "المنهاج" تبعًا لأصلِه، ولا تكفِي يمينٌ واحدةٌ، بل لا بدَّ من خمسين يمينًا إذا حلف الوليُّ حيث جعلنا القول قوله.

ولو قطع طرف إنسانٍ وادعى نقصانًا فيه، فإن كانَ العضوُ ظاهرًا صُدِّق الجاني على أصحِّ الطرق إن أنكر أصلَ السلامةِ، وإلَّا فالمصدَّق المجني عليه على أظهرِ القولينِ.

ولو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني: ماتَ بالسرايةِ فعليَّ دية (٢)، وقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان نظر إن لم يمكن الإندمالُ فِي تلك المدة لقصرها كيومٍ ويومين، فالقولُ قولُ الجاني بلا يمينٍ.

وإن أمكن الاندمالُ فِي تلكَ المدةِ فالنصُّ تصديقُ الوليِّ، فلو قال الجاني: مات بالسرايةِ، وقال الولي: بسبب آخر، وعيَّنه أو لم يعينه ولكن طال الزمان بحيث يمكن فيه الاندمالُ فالمعتَمَدُ تصديقُ الجاني، فيما إذا ادعى الولي سببًا غيرَ الاندمالِ وعينه، وتصديق الولي فِي الاندمالِ، فإن إمكانه بطول المدة يقوي جانبه، ولو قطع إحدى يديه وقال الجاني: مات بسبب آخر، وقال


(١) روضة الطالبين (٩/ ٢٠٩).
(٢) روضة الطالبين (٩/ ٢١١، ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>