للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* فأمَّا التي على الأعيانِ: فهي الخَمْسُ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ.

ولا (١) تجبُ إلا على بالغٍ عاقلٍ غيرِ حائضٍ ولا نُفسَاءَ.

ويجبُ القضاءُ على مَنْ زالَ عقلُهُ بمُحرَّمٍ، أوْ مَجنونٍ، أوْ مرتدٍّ (٢) (٣)، أوْ سَكران.

ويُؤْمرُ الطِّفلُ بِها لِسَبْعٍ، ويُضْرَبُ على تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.

وهي أنواعٌ (٤): صلاةُ حَضَرٍ، وسَفَرٍ، وجَمْعٍ، وجُمعةٍ، وخَوفٍ، وشِدَّةِ خوفٍ (٥)، وصلاةُ مريضٍ، وغريقٍ، ومعذورٍ، وقضاءٍ (٦)، وإعادةٍ، وقد تُتْركُ.

وأما ركعتَا (٧) الطوافِ فلا تَجبُ على الأصحِّ (٨).


(١) في (ظ، ز): "فلا".
(٢) في (ل): "مجنون مرتد" وفي (ظ، ز): "ومرتد".
(٣) في حاشية (ظا): "هذا بخلاف الحائض المرتدة فإنها لا تقضي زمن الحيض".
(٤) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢) اثني عشر نوعا فزاد نوعًا على ما ذكره المصنف، فقد ذكر الخوف وشدة الخوف، بخلاف المصنف فقد ذكر شدة الخوف فقط.
(٥) في (ل): "فصوف".
(٦) في (ل): "بقضاء".
(٧) في (ل): "ركعتي".
(٨) قيل هما واجبتان، والقول الثاني: -وهو الأصح- أنهما سنتان. راجع: حلية العلماء ٣/ ٢٨٧، المهذب ١/ ٢٢٣، فتح العزيز ٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>