للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيخنا تخريجًا.

وقيل: يُقتلُ بكفرِه.

وإذا لم يكنِ القذفُ مقتضيًا للكفرِ فهو موجبٌ للحدِّ الذي سبقَ.

ولو كانَ على صورةِ الشَّهادَةِ عندَ الحاكمِ إذا لم يتم العدد أو تمَّ بزوجِ المرميةِ بالزِّنَا أو كانَ الشهودُ عبيدًا أو كفَّارًا أو نسوةً أو شهدَ لها العدولُ لا عندَ حاكمٍ أو عند حاكمٍ ثم رجعوا بعد حكمِهِ أو قبلَهُ أو رجعَ بعضهُم بحيثُ نقصَ النصابُ المعتبرُ.

ويستثنى من إيجابِ الحدِّ في الموضعينِ السابقينِ صورٌ، منها: ما يعمُّ الموضعينِ، ومنها ما يختصُّ بالرمي بالزِّنا.

* إحداها: إذا كانَ الرَّامي أحدَ أصولِ المرمي.

* الثانية: إذا قال له أقررتُ بأنَّك زنيتَ، وإن ذكرَهُ في معرضِ القذفِ، وكذا لو قال: أقررتَ بأنَّكَ لستَ من العربِ، ونحوه. قاله شيخُنا تخريجًا.

* الثالثة: إذا نقصَ العددُ في شهادةِ الإقرارِ بالزِّنَا.

* الرابعةُ: القذفُ الثاني ولو بزنا آخر، لا يوجب حدًّا آخر على الجديد، فإن تخلل بينهما حد، وكان الثاني بزنيةٍ أخرى حُد للثاني على ما جزمَ به جماعةٌ، وصحَّحهُ جماعة، ولا يعتمدُ على تصحيحِ إيجابِ التعزيرِ، فإنْ كانَ في زوجةٍ فالثاني موجبٌ للحدِّ. صححه الزَّازُ، وصحَّحَ البغويُّ التعزير، وإن اختلفَ الحكمُ تعددَ الحدُّ على المذهبِ المعتمدِ، بأن يقذفَ أجنبيَّةً ثم يتزوَّجها ثمَّ يقذفها بزنًا آخر صادرٍ منها في الزوجيةِ، وكذا لو قَذفَ زوجتَهُ ثم أبانَها بلا لعانٍ، ثم قذفَهَا بزنًا آخرَ صادرٍ منها بعد البينونةِ.

* الخامسةُ: القذفُ بزنًا آخرَ ممنْ لاعَنَها ولاعنتْ، خلافًا لما قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>