للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعزيرُ وانحتام القتل، ويسقطُ الصلبُ والقطعُ في الرِّجلِ، وكذا اليد على الأصحِّ.

وكذلكَ يسقطُ ما ذكر إذا ثبَتَ ذلكَ بإقرارِهِ ثمَّ رجَعَ عنهُ، وأمَّا إذَا تابَ بعدَ القدرَةِ عليهِ فلا يسقطُ شيءٌ من ذلكَ على أصحِّ القولينِ.

وتسقطُ سائرُ حدُودِ اللَّهِ تعالى بالتوبَةِ على المنصوصِ خلافًا لما في "المنهاجِ" تبعًا لأصلِهِ.

قالَ الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- (١): وإذا شهدَ الشُّهودُ على حدٍّ للَّهِ تعالى، أو للنَّاسِ، أو حدٍّ فيهِ شيءٌ للَّهِ وللناسِ مثلِ الزِّنا والسرقةِ وشربِ الخمرِ فأثبتُوا الشهادَةَ علَى الشهودِ عليهِ أنَّهَا بعدَ بلوغِهِ وفي حالٍ يعقلُ فيها، أقيمَ عليهِ ذلك الحدُّ، إلَّا أَنْ يُحدِثَ بعدَهُ توبةً فيلزمُهُ مَا للناسِ ويسقُطُ عنه ما للَّهِ عز وجل؛ قياسًا على قولِ اللَّه عز وجل في المحاربينَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} الآية. فما كانَ من حدٍّ للَّهِ تعالَى تابَ صاحبُهُ من قبلِ أَنْ يقدرَ عليهِ سقطَ عنْهُ والتوبةُ مما كانَ ذنبًا بالفعلِ مثلَ الزِّنَا وأشباهِهِ، فيتركُ الفعلُ مدَّة يختبرَ فيها حتَّى يكونَ ذلكَ معروفًا، وإنَّما يُخرَجُ من الشيء بتركِ الذي دخلَ فيهِ.

وقد جَزَمَ الشافعيُّ بالسقوطِ لما ذكر الكلام علَى توبَةِ قاطِعِ الطريقِ، قالَ الشافعيُّ رحمه اللَّه: السارقُ مثلُهُ قياسًا عليهِ، يسقُطُ عنْهُ القطعُ ويوجدُ مغرمُ ما سرقَ، وإنْ فاتَ مَا سرَقَ. انتهَى.

* * *


(١) "الأم" (٧/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>