للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - الثاني: مَن تجوزُ إمامتُه فِي حالٍ ولا تصحُّ فِي حالٍ، وهم ثلاثةٌ:

الجنُبُ، والمُحْدِثُ، وَمَنْ على ثوبِه أو بدَنِه نجاسةٌ خفية لا يُعفَى عنها؛ تجوزُ الصلاةُ خلْفَهم معَ الجهلِ دُونَ العِلْمِ، وفِي النِّسيانِ يَقضِي (١).

٣ - والثالثُ: مَن تصحُّ إمامتُه لقومٍ دُونَ قَومٍ، وهم ثلاثةٌ:

- المرأةُ للنِّساءِ، - والخُنثى كذلك، - والأُمِّي لِمِثلِه، وينبغي أَنْ يُعَدَّ هنا الأرتُّ ومَن بعده، إلا أن يُفَرَّقَ بأنَّ المماثَلةَ مُتعذِّرةٌ، وفيه نظَرٌ (٢).

٤ - والرابعُ: مَن تصحُّ إمامتُه لصلاةٍ دونَ صلاةٍ، وهم ثلاثةٌ:

- المسافرُ، - والعبدُ، - والصبيُّ: لا تصحُّ إمامتُهم فِي الجُمعةِ إِنْ تَمَّ بِهِمُ العَددُ، وإلا فتصحُّ على الأصحِّ (٣).

٥ - والخامسُ: مَنْ تُكْرَهُ إمامتُه، وهم ثلاثةٌ (٤):

- ولَدُ الزِّنا، - والمُظْهِرُ للفِسقِ، - والمُظْهرُ للبِدعةِ؛ فإنْ كانَ يَكفُرُ


= صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وانظر: الإقناع للماوردي ٤٦، الروضة ١/ ٣٥٠، المجموع ٤/ ٢٦٧.
(١) الأم ١/ ١٩٤، الروضة ١/ ٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨.
(٢) وانظر: الأنوار ١/ ٢١٨، كفاية الأخيار ١/ ٨٣، اسنى المطالب ١/ ٢١٨، الإقناع للشربيني ١/ ١٥٤.
(٣) وأصح الوجهين: صحة إمامتهم في الجميع. راجع "الأم" (١/ ١٩٢ - ١٩٣)، و"المجموع" (٤/ ٢٤٨).
(٤) المجموع ٤/ ٢٩٠، أسنى المطالب ١/ ٢١٩، مغني المحتاج ١/ ٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>