للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وأنْ ينويَ القصرَ فِي أوَّلِ (١) صلاتِه.

٤ - ٥ - وأن لا ينويَ فِي خلالِها إقامةً ولا إتمامًا (٢).

٦ - وأن لا يُقيمَ فِي أثنائِها.

٧ - وأن لا يأتمَّ بِمُتِمٍّ، ولو فِي صُبحٍ، أو جُمعةٍ (٣).

٨ - ٩ - وأن لا يقتديَ بمَن لا يُعرفُ سفرُهُ، أو يشكُّ فِي أنه نوى القصرَ وقامَ الإمامُ إلى الثالثةِ.

١٠ - وأن يصلِّيَ (٤) بعدَ مُجاوزةِ البلَدِ.

والقصرُ أفضلُ إذا قَصَدَ سفرَ ثلاثِ مراحلَ، إلَّا مَن يدومُ سفرُهُ كالمَلَّاحِ، فالإتمامُ له أفضلُ.

* * *

* ضابطٌ:

لا يَقْصُرُ فِي سفرٍ قصيرٍ إلَّا فِي موضعٍ على الأصحِّ، وموضعَينِ على رأيٍ:

- الأولُ: خرجَ قاصدًا سفرًا طويلًا، ثُم نَوَى الإقامةَ فِي بلدٍ فِي وسَطِ الطريقِ أربعةَ أيامٍ فأكثرَ، وبيْنَه وبيْنَ البلدِ مرْحلة مَثلًا، فالأصحُّ أنه يَترَخَّصُ


(١) في (ل): "أول".
(٢) المجموع ٤/ ٣٥٤، مغني المحتاج ١/ ٢٧٥.
(٣) التنبيه ٤١، الوجيز ١/ ٥٩، مزيد النعمة ١٣٨.
(٤) في (ل): "يصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>