للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يَزيدَ على تشهدَين (١).

٤ - سَبْعُ ركعاتٍ (٢).

٥ - تِسْعُ ركعاتٍ (٣).

٦ - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (٤)، والكُلُّ كالخَمسِ.

قالَ (٥) المَحامِلِيُّ (٦) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (٧).

وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (٨)، ويَصِلُها (٩) بالتاسعةِ.

وفى (١٠) إحدى عشرةَ ركعةَ (١١): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.


(١) مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/ ٧٧، ٧٨.
(٢) شرح السنة ٤/ ٨٠ - ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٢٢١.
(٣) شرح السنة ٤/ ٨٠ - ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٢٢١.
(٤) الإقناع للشربيني ١/ ١٠٦، أسنى المطالب ١/ ٢٠٢، نهاية المحتاج ٢/ ١١٣.
(٥) في (ل): "وقال".
(٦) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص ١٣٦).
(٧) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص ١٣٦).
(٨) في (ل): "يتشهد بالثامنة".
(٩) في (ل): "ثم يصلها".
(١٠) في (ل): "وهي".
(١١) "ركعة" سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>