للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ (١)، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.

وفِي قولٍ: يقْضَى فائت (٢) النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت (٣) الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.

وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ (٤) فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.

* * *

* ضابطٌ:

ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:

هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.

* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.

* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ (٥) أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.

ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ (٦)


(١) كما في "المنهاج" (ص ٢٤) و"أسنى المطالب" (١/ ٢٠٧).
(٢) في (ل): "فائتة".
(٣) في (ل): "فائتة".
(٤) في (أ، ب، ز): "يصلي".
(٥) في (أ): "ويوجب".
(٦) في (ل): "قضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>